الشيخ المنتظري
301
الأحكام الشرعية
في الوقت المضيق ، يجب أن يقضيه ويعطي فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . بل إذا كان في وقت العذر عازما على القضاء إذا ارتفع عذره ، وحدث له عذر في الوقت المضيق قبل أن يقضي ، يجب عليه القضاء . والأحوط وجوبا أن يعطي أيضا فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . مسألة 1766 : إذا استمر مرضه سنين عديدة ، فإن كان عنده بعد شفائه وقت للقضاء قبل مجئ رمضان ، يجب أن يقضي ما فاته من آخر رمضان منها ، ويعطي فدية إلى فقير عن كل يوم فاته من السنين الماضية مدا من طعام حنطة أو طحينا وأمثالهما . مسألة 1767 : من وجب عليه أن يعطي عن كل يوم مدا إلى فقير ، يجوز له أن يدفع إلى فقير واحد فدية أيام عديدة . مسألة 1768 : إذا أخر صوم قضاء رمضان لعدة سنين ، يجب عليه القضاء ، وأن يدفع فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . مسألة 1769 : إذا أفطر في شهر رمضان عمدا ، يجب عليه قضاؤه والكفارة عن كل يوم فاته : صيام شهرين أو إطعام ستين فقيرا أو عتق رقبة . وإذا لم يقض ما أفطره منه إلى أن جاء رمضان الثاني ، فالأحوط وجوبا أن يعطي أيضا فدية إلى فقير عن كل يوم مدا من طعام . مسألة 1770 : إذا أفطر في رمضان عمدا وكرر الجماع أو الاستمناء أثناء النهار ، فالأحوط وجوبا تكرار الكفارة عليه أيضا . أما إذا كرر غير ذلك من مبطلات الصوم ، مثلا أكل أكثر من مرة ، فتكفي كفارة واحدة . مسألة 1771 : يجب على الابن الأكبر أو الوارث الآخر بعد وفاة الأب أو الأم قضاء ما فاتهما من الصلاة والصوم ، بالتفصيل الذي تقدم في المسألة 1424 . مسألة 1772 : إذا كان على الأب أو الأم قضاء صوم واجب غير رمضان كصوم النذر ، فالأحوط وجوبا أن يقضي عنهما الابن الأكبر أو الوارث الآخر ، بالتفصيل الذي تقدم في المسألة 1424 .